Banner

القانون الأساسي لحزب الأرسيدي

القانون الأساسي لحزب الأرسيدي

سمّى التنظيم السياسي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومقره الرئيسي كائن في 40 شارع محمد شعبان، الأبيار، الجزائر العاصمة

الباب الأول: الأسس

للشعب الجزائري تاريخ يعود إلى آلاف السنين. وخلال هذا التاريخ الطويل، شكلّت ثقافات متنوعة و روافد كوّنت شخصيته. فبالإضافة إلى العناصر الثقافية والتاريخية الأخرى، يشكل ألانتماء الإفريقي والمتوسطي إلى جانب الأمازيغية والعروبة والإسلام القيم الأساسية للهوية الوطنية.

وقد ساهم الكفاح التحرري في تمتين الوعي الجزائري، الذي يعدّ الدعامة الأساسية للوحدة الوطنية، وأصبح راية يحملها الشباب. إن المعاناة التي عاشها المجتمع الوطني من أجل انتزاع الاستقلال حفرت في الذاكرة الجماعية مطالب العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين أمام القانون.

الباب الثاني: الأهداف

تتمثل أهداف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فيما يلي:

  • استقرار الأمة وتوطيد النظام الجمهوري، وهما الضامنتان الوحيدتان للتماسك والوحدة الوطنيتين.
  • الممارسة الفعلية للديمقراطية والتعددية السياسية والنقابية بوصفها تعبيرا و تكريسا لسيادة الشعبية وتجسيدا لها، في إطار دولة القانون
  • احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان.
  • ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
  • إلغاء جميع أشكال الميز القائمة على أساس الاختلاف في الجنس أو اللغة أو الثقافة أو الدين أو العرق.
  • ترقية وترسيخ المواطنة ومجتمع مدني ديمقراطي وسلمي، وتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية منسجمة ومتكاملة.
  • ترقية اقتصادية، اجتماعية و ثقافية متناسقة و متكاملة
  • الفعالية الاقتصادية وتطوير التضامن الوطني.
  • مكافحة الفساد والبيروقراطية،
  • التسيير الحر للجماعات المحلية من قبل منتخبيها.
  • حماية وترقية البيئة.
  • تطوير سياسة ثقافية ناشطة، وريثة للقيم الجزائرية الأصيلة وتسمح للمواطنين والمواطنات بالانخراط في عملية  صنع مستقبلهم من خلال التجنيد الأمثل للطاقات والانفتاح على إسهامات الحضارة العالمية.
  • التداول على السلطة، الوصول إلى سدة الحكم و البقاء فيها يكون عن طريق الاقتراع الشعبي العام ورفض جميع أشكال العنف للوصول إليها أو البقاء فيها.
  • مدرسة حديثة ومحايدة وديمقراطية منقحة من التأثيرات ألأيديولوجية   مبنية على احترام قيم المواطنة والعقلانية والعالمية.
  • فصل الحقل السياسي عن الحقل الديني وضمان حرية المعتقد والعبادة.
  • سياسة لغوية موافقة  و تتماشى مع الواقع الثقافي للبلد.
  •  السعي لانجاز ألاتحاد الشمال الأفريقي الديمقراطي من خلال التعاون القائم على التعايش السلمي والمصالح المشتركة  المتبادلة.
  • دعم النضال والعمليات الديمقراطية في العالم.

الباب الثالث: الانخراط

المادة 1 الانخراط في الحزب مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات ذوي الجنسية الجزائرية والبالغين سن 18 عاما فما فوق ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.

المادة 2:  تفتقد صفة العضوية في الحزب في حالة: الشطب، الاستقالة أو الفصل. 

المادة 3: لكل منخرط حقوق و واجبات إزاء الحزب. ومن حقه:

  • أن يترشح لجميع هيئات الحزب،
  • و أن يرفع في أي وقت شكاوي وتقارير إلى مختلف هيئات الحزب،
  • و أن يعبّر ويدلى بآرائه في حرية تامة داخل هياكل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بشأن جميع المسائل والنشاطات المتعلقة بالحزب،
  • و أن يدافع عن نفسه أمام لجان المنازعات بنفسه أو بتوكيل مناضل يختاره من الحزب،
  • و أن يستقيل من الحزب.

ويجب عليه:

  • احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب،
  • دفع بانتظام مساهماته ومستحقاته المالية بصفته مناضلا ومنتخبا،
  • تحفيز و تجنيد منخرطين جدد إلى الحزب،
  • الدفاع عن برنامج الحزب في جميع الظروف،
  • حضور اجتماعات هياكل الحزب التي ينتسب إليها،
  • المساهمة في إعداد سياسة الحزب، وتطبيق القرارات المتخذة من قبل هيئات الحزب و السهر على تعزيز صفوف الحزب،
  • التعريف بسياسة وبرنامج ومواقف الحزب،
  • الامتناع عن أي انتهاك للآداب العامة والحياة الخاصة لمناضلي الحزب،
  • الدفاع عن الحزب ومناضليه ضد المعارضين من أي هجوم،
  • الالتزام بالتطبيق الحرفي لقواعد الديمقراطية والانضباط ومبادئ الحزب.

الباب الرابع: الفرع

المادة 4: يعد الفرع الهيكل القاعدي للحزب.

المادة 5:  يتكون الفرع من مناضلي منطقة جغرافية أو إدارية معينة، في دائرة البلدية (حي، قرية…) أو في جامعة.

المادة 6: يضم الفرع خمسة (05) أعضاء على الأقل.

المادة  7:  يتولى الفرع تنفيذ السياسة العامة للحزب في دائرة اختصاصه. ويعتبر بمثابة الإطار الأنسب للمناقشة بين جميع المناضلين.

المادة 8 : ينتخب الفرع من بين أعضائه، بالاقتراع السري، مكتبا مكونا من كاتب وأمين خزينة، بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الباب الخامس: المجلس البلدي والمجلس الجامعي

 المادة 9: يتكون المجلس البلديأو المجلس الجامعي من 5 أعضاء على الأقل إلى 15 عضوا على الأكثر، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمناضلين على مستوى البلدية أو الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية لهذه المادة.

المادة 10 : ينتخب المجلس البلدي أو المجلس الجامعي من بين أعضائه رئيسا وكاتبا وأمينا للخزينة.

المادة 11: يتولى المجلس البلدي أو المجلس الجامعي التعريف بسياسة الحزب في إقليم البلدية أو الجامعة وكذا تنصيب فروع الحزب وضمان وحدة عملها.

المادة 12: يجتمع المجلس البلدي أو المجلس الجامعي بمناضلي الفروع، في جمعية عامة مرة كل أربعة (4) أشهر.

المادة 13 : يجتمع المجلس البلدي أو المجلس الجامعي بمناضلي الفروع، مرة واحدة في السنة في جمعية عامة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنمية البلدية. يحضرها  المنتخبون المحليون  الذين يقدمون بهذه المناسبة حصيلة عن أنشطتهم في المجلس الشعبية المنتمون إليها أي المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي ألولائي.  .

الباب السادس: المكتب الجهوي

المادة 14: يتولى المكتب الجهوي على المستوى الجهوي تطبيق سياسة الحزب وتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية للحزب.

المادة 15: بناء على اقتراح من الأمين الوطني للتنظيم، يقوم الرئيس بتعيين رئيس المكتب الجهوي ضمن كتلة المناضلين في الولاية.

المادة 16: يشكل رئيس المكتب الجهوي، من بين مناضلي الولاية، مكتبا يتألف من خمسة (5) إلى خمسة عشر  (15) عضوا.

المادة 17: يتم إنهاء مهام رئيس وأعضاء المكتب الجهوي بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادتين 14 و15 المذكورة أعلاه.

الباب السابع: المجلس الجهوي

 المادة 18: يتألف المجلس الجهوي من رؤساء المجالس البلدية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وأعضاء المجلس الوطني والبرلمانيين، وأعضاء المكاتب الجهوي والمكاتب التنفيذية للشباب التقدميّ والنساء التقدمّيات على مستوى الولاية.

المادة 19: يجتمع المجلس الجهوي كل أربعة أشهر تحت رعاية رئيس المكتب الجهوي. يناقش ويصادق على خطة عمل المكتب الجهوي.

 الباب الثامن: الأمانة الوطنية

المادة 20: تتكون الأمانة الوطنية من أمناء وطنيين.

المادة 21: يعيّن الرئيس الأمناء الوطنيين من بين مناضلي الحزب.

المادة 22: يحق لأعضاء الأمانة الوطنية أن  يستندوا إلى مندوبين وطنيين لمساعدتهم في تنفيذ مهامهم.

المادة 23: للرئيس كامل الصلاحيات في تغيير تركيبة الأمانة الوطنية، إن اقتضى الأمر.

الباب التاسع: المجلس الوطني

 المادة 24 : يعتبر  المجلس الوطني السلطة السياسية العليا بين مؤتمرين.

 المادة 25: يتمتع أعضاء المجلس الوطني بعهدة وطنية. 

المادة 26: يتكون المجلس الوطني من أعضاء دائمين. يتم توزيع الحصص من الأعضاء الدائمة والأعضاء المناوبة للمجلس الوطني لكل ولاية و الحصة التمثيلية للمرأة   في ملحق هذا القانون.

المادة 27ينتخب الوفد الولائي للمؤتمر من بين أعضائه عن طريق الاقتراع السري على أعضاء دائمين للمجلس الوطني ومناوبين آخرين. عدد الأعضاء المناوبة يساوي نصف عدد الأعضاء الدائمين يرتب حسب الأصوات المتحصل عليها.

المادة 28يعتبر كل برلماني عضوا في المجلس الوطني بحكم القانون.

المادة 29فيحالة تأكد تقاعس عضو المجلس الوطني تقوم ألأمانة العامة باستبداله،   العضو المناوب الأول يحل تلقائيا محل العضو المستبدل.

المادة 30: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة (06) أشهر.

المادة 32: عند الضرورة، يجتمع المجلس الوطني في دورة استثنائية بناء على طلب من الرئيس أو من  ثلث (3/1) أعضائه.

الباب العاشر: الرئيس

المادة 32: ينتخب المؤتمر من بين المندوبين، رئيسا للحزب بالاقتراع السري وفقا للنظام الاسمي في دورتين. ويعد، بحكم انتخابه كرئيس، عضوا في المجلس الوطني.

المادة 33: الرئيس مسؤول أمام المؤتمر.

المادة 34: يتولى الرئيس تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني.

المادة 35: يتولى الرئيس رئاسة دورات المجلس الوطني.

المادة 36: يمثل الرئيس الهيئة السياسية بين دورتي المجلس الوطني.

المادة 37: في حالة شغور منصب الرئيس، تجتمع الأمانة الوطنية تحت رئاسة أكبرهم سنا لاستدعاء المجلس الوطني لدورة غير عادية في أجل أقصاه(01) شهر. 

 الباب الحادي عشر: المؤتمر

 المادة 38: المؤتمر هو الهيئة العليا للحزب.

المادة 39: ينعقد المؤتمر في مدة كل خمس (05) سنوات.

المادة 40: ينعقد المؤتمر العادي باستدعاء من الرئيس أو المجلس الوطني، و يكون ألاستدعاء   قبل ثلاثة (03) أشهر على ألأقل.

المادة 41: يتولى المجلس الوطني تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر.

المادة 42: يمكن عقد مؤتمر استثنائي، دون شرط بالمواعيد المحددة، بناء على طلب من الرئيس أو أغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الوطني.

المادة 43: باقتراح من الرئيس ينصب المجلس الوطني لجنة وطنية لتحضير المؤتمر، و التي تكون بدورها بعد تنصيبها مسؤولة أمام الرئيس.

المادة 44:  صلاحيات و تسير و ألأعضاء المكونين لهذه اللجنة يتم تحديدها في النظام الداخلي.

المادة 45: يتم انتخاب مندوبي المؤتمر من قبل القاعدة النضالية للحزب.

المادة 46: يشارك أعضاء المجلس الوطني المنتهية عهدتهم  في المؤتمر بقوة القانون.

المادة 47: تحدد الأمانة الوطنية حصة تمثيل كل ولاية في المؤتمر بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.

الباب الثاني عشر: الهيئات المختصة

 المادة 48: الهيئات المختصة هي هياكل متميزة لتمثيل وإشراك النساء والشباب والمنتخبين المحليين في التخطيط والتنشيط السياسي وفي إعداد المشاريع. تعمل على توسيع صفوف الحزب بشكل دائم. وتتواصل كل منها في مجال اختصاصها.

المادة 49: تتزوّد كل منها(كل هيئة مختصة) بنظام داخلي وفقا لمبادئ الحزب وقانونه الأساسي وقواعده. يعرض نظامها الداخلي على الأمانة الوطنية للموافقة.

المادة 50: تنظم النساء المناضلات في هيئة تسمى “النساء التقدمّيات “.

المادة 51: “الشباب التقدّمي” هي هيئة تضم أعضاء تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما كحد أقصى.

المادة 52: ينظم المنتخبون المحليون للحزب في هيئة تسمى “المنتخبون التقدميّون”. وتهدف هذه الهيئة إلى دعم المنتخبين المحليين في عهدتهم الانتخابية وتعزيز كفاءاتهم الإدارية وتوطيد التعاون فيما بينهم.

المادة 53: ينظم النواب وأعضاء مجلس الأمة المنتسبين للحزب في هيئة تسمى “البرلمانيون التقدميون”.

المادة 54: “المغتربون التقدميّون” هي هيئة تضم أعضاء الحزب في ديار الغربة.

المادة 55: “معهد التقدمييّن” هو هيكل مختص في التكوين والتفكير. ويتألف من مدرسة الحزب، ومن قسم لصياغة السياسات ومركز للإعلام والتوثيق. ويمكن أن يكون لها فروع على مستوى الولايات.

 الباب الثالث عشر: الانتخابات والمنتخبون 

 المادة 56: يجب على المناضل الذي يرغب الترشح لأي منصب انتخابي أن يكون قد دفع المستحقات الملقاة على عاتقه كمناضل وكمنتخب.

المادة 57: يجب على المنتخبين احترام قاعدة وحدة التصويت للمجموعة الحزبية مهما كانت الظروف.

المادة 58: يعين المجلس الوطني مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات الرئاسية.

المادة 59: يحدد النظام الداخلي الإجراءات والشروط  اللازمة لاختيار المرشحين لمختلف الهيئات المنتخبة.

المادة 60: يحدد النظام الداخلي العلاقة التي تربط المنتخبين مع هياكل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

الباب الرابع عشر: إدارة النزاعات

المادة 61:  تعد الأخطاء المرتكبة من طرف كافة المناضلين، من دائرة اختصاص اللجنة الجهوية  لإدارة النزاعات في البث ألأولي  واللجنة الوطنية عند الاستئناف و قراراتها غير قابلة اطعن، كما تسعر هذه اللجنة على احترام القواعد التأديلبة.

المادة 62: تتكون  الجنة الجهوية لإدارة  النزاعات من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الحهوي من بين مناضليه. 

المادة 63: تتكون الجنة الوطنية لإدارة النزاعات من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه. 

المادة 64: يعرف النظام الداخلي ألأخطاء و العقوبات.

الباب الخامس عشر: الأحكام المالية

المادة  65: تأتي موارد الحزب، وفقا للتشريع المعمول به،   مما يلي:

  • تبرعات ومساهمات مناضليه،
  • تبرعات ومساهمات منتخبيه،
  • الهبات والتركات،
  • المداخيل التي تدّرها نشاطاته،
  • إعانات الدولة.

 المادة 66: مبلغ ألاشتراك للمناضلين و مستحقات المنتخبين اتجاه الحزب تحدد في النظام الداخلي.

المادة 67: تودع أموال التجمع في حساب بنكي.

المادة 68:   تحت رقابة الرئيس، يدير الأمين الوطني المكلف بالمالية ميزانية الحزب.

المادة 69: يجب أن يتضمن التقرير الذي يقدمه الرئيس أمام المؤتمر فصلا مدققا عن الموارد المالية للحزب.
 المادة 70: تنشأ  لجنة وطنية لفحص حسابات الحز، تتكفل بمراقبة تسيير أموال الحزب على المستوى الوطني، الجهوي و ألبلدي.

المادة 71: تتكون اللجنة الوطنية لفحص الحسابات من خمسة (05) أعضاء من بينهم ألأمين الوطني المكلف بالمالية و أربعة (04) أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضاءه لعهدة مدتها خمسة (05) سنوات.

 المادة 72: تعيناللجنة الوطنية لفحص الحسابات من بين أعضاءها المنتخبين رئيسا لها و أمين. 

المادة 73:  اللجنة الوطنية لفحص الحسابات ملزمة بتقديم على ألأقل كل سنة تقريرا  لأعضاء المجلس الوطني عن نشاطها.

المادة 74: بناء على طلب مبرر لرئيس الحزب يمكن للمجلس الوطني بأحداث تغيير جزئي أو كلي على اللجنة الوطنية لفحص الحسابات.

الباب السادس عشر: أحكام ختامية

 المادة 75 :  لا يجوز حل إلا بأغلبية أربعة أخماس (5/4) مندوبي المؤتمر.

المادة 76: في حالة حل الحزب، تناط أصول الحزب عن طريق المحكمة إلى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الأمومة والطفولة والمعاقين.

المادة 77يلتزم رئيس الحزب بأن تقدم إلى المجلس الوطني، وفقا لهذه القانون الأساسي، نظاما داخليا للموافقة بالأغلبية.

المادة 78: يحدد النظام الداخلي كافة الأحكام المذكورة صراحة في هذا القانون الأساسي. كما يجب أن يبين كيفية تسيير و إجراءات تشكيل جميع هياكل الحزب.

المادة 79: تنشأ لجنة وطنية دائمة استشارية في مجال القانون ألأساسي ، تتكون من خمسة (05) أعضاء يعينهم المجلس الوطني باقتراح من رئيس الحزب لمدة خمسة (05) سنوات.

المادة 80: يمكن لرئيس الحزب أحداث تغيير جزئي أو كلي فعلى أعضاء هذه اللجنة بنفس ألأحكام الواردة في المادة 79

المادة 81: تعيين هذه اللجنة من بين أعضاءها رئيسا و أمينا.

 المادة 82: تعطي هذه اللجنة رأيها ألأولي في ما يخص مقترحات تغيير النظام الداخلي المقدمة من طرف أعضاء المجلس الوطني، كما تدلي برأيها في كل النزاعات الخاصة بفهم و تطبيق أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي.

المادة 83: يلغي هذا القانون الأساسي كل الأحكام السابقة والذي لا يمكن تعديله سوى من طرف المؤتمر.

المادة 84:  تجدد كل هياكل الحزب بعد انعقاد المؤتمر وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي.

المادة 85:  ينشر هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي في جريدة الحزب الداخلية.

Autres actualités


Focus Vidéo

Couverture médiatique

Rejoindre le RCD

Scannez moi

Boîte à Idées

Archives du site