Banner

النظام الداخلي لحزب الأرسيدي

النظام الداخلي لحزب الأرسيدي

طبقا للقانون الأساسي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي صادق عليه المؤتمر الذي انعقد بالجزائر العاصمة يومي 3و 4 جوان 2022، صادق المجلس الوطني، في دورته المنعقدة بالجزائر العاصمة في 4 جوان 2022، النظام الداخلي التالي:

الباب الأول: المناضل

  المادة الأولى: يجب على كل عضو منخرط في التجمع أن يملأ استمارة انخراط من نموذج التجمع. وإذا لزم الأمر، يجب أن يقدم ملفا يسمح بالتحقق من شروط المادة الأولى من القانون الأساسي.

المادة 2: يهيكل المناضل في فرع. يستقبل مكتب الفرع طلب الانخراط و مبلغ لاشتراك، ويقوم بفحص والتحقق من المعلومات المقدمة.

المادة 3: يخبر رئيس مكتب الفرع المناضلين بالانخراطات الجديدة خلال ألاجتماعات التي تأتي مباشرة بعد التحاقهم.

المادة 4:  كل مناضل له الحق في مراسلة رئيس المكتب الجهوي بطلب مبرر يطلب فيه إلغاء انخراط مناضل إذا رأى فيه عدم احترامه شروط ألانخراط في الحزب و التي تكون متنافية مع مبادئ الحزب.

المادة 5:رئيس المكتب الجهوي يراسل كتابيا اللجنة الجهوية لإدارة النزاعات لإلغاء أي انخراط قدم في شأنه طلب قي ذالك.

 المادة 6 : تقرراللجنة الجهوية لإدارة النزاعات في طلب إلغاء ألأنخراط بعد سماع المعني بالأمر.

 المادة 7:قد تكون قراراتاللجنة الجهوية لإدارة النزاعات محل استئناف أمام اللجنة الوطنية  لإدارة النزاعات التي تتخذ القرار النهائي.

المادة 8: تعطى للمناضل بطاقة تحمل خاتم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وتوقيع رئيس الحزب.

المادة 9: تفتقد صفة العضوية في الحزب في حالة: الشطب ، ألاستقالة أو ألفصل. 

المادة 10: من حق المناضل أن يقدّم، في أي وقت، استقالته كتابيا  إلى أمين مكتب الفرع مع إلزامية  إرفاقها ببطاقة المناضل.

المادة 11: من حق أي مناضل مواظب و دافع حقوق الاشتراك، وكذلك تعويضات المنتخب بالنسبة للمنتخبين، وغير الخاضع لإجراءات تأديبية، أن يترشح لمختلف الهيئات المنتخبة في التجمع.

 الباب الثاني: الفرع

المادة 12يتكون الفرع من عضوين (02): كاتب وأمين خزينة. ينتخب أعضاء مكتب الفرع بالأغلبية النسبية  و بالاقتراع السري  من الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة لمناضلي الفرع. في حالة التساوي  في عدد الأصوات، يعيّن الأصغر سنا منتخبا. عهدة  مكتب الفرع سنتين قابلة للتجديد.

المادة13:  يترأس انتخاب أعضاء مكتب الفرع عضو من  المجلس البلدي أو المجلس الجهوي  الذي يفوضه المكتب الجهوي .

المادة 14: يتم تحديد القائمة  العضوية للجمعية العامة قبل ثمانية (8) أيام من إجراء الانتخابات.

المادة 15: لا يمكن عقد الجمعية العامة  الانتخابية إلا بحضور الأغلبية المطلقة (%+1 50) لأعضاء الفرع. وإذا لم يتم النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر(15) يوما، و تجرى الانتخابات دون شرط النصاب.

المادة 16: إذا تعذر الأمر ، يجوز لأي منخرط  أن يعطي توكيلا لمنخرط أخر  مسجل في نفس القائمة للتصويت نيابة عنه. ولا يمكن لأي منخرط  أن يحمل أكثر من توكيل واحد.

 المادة 17: يكون توزيع المهام داخل مكتب الفرع بالتوافق بين العضوين المنتخبين. وفي غياب التوافق، يتم التوزيع وفقا لعدد الأصوات التي تحصل عليها كل عضو.في حالة التساوي في ألأصوات تمنح ألأولوية لأصغرهم سنا.

المادة 18: في حالة شغور منصب أحد أعضاء المكتب، يبلغ العضو الآخر مكتب المجلس البلدي ويستدعي خلال شهر واحد (1) الجمعية العامة للمناضلين من أجل الشروع في استبداله عن طريق الاقتراع.

وفي حالة شغور منصب ألعضوين الاثنين لمكتب الفرع، يكلف مكتب المجلس البلدي، في غضون شهر واحد (1)، بتحضير جمعية عامة لمناضلي الفرع لاستبدال مكتب الفرع.

المادة 19: لحالتي الشغور  المشار إليهما أعلاه، في المادة 18  يجري الانتخاب وفقا للمواد من 13 إلى 17 من هذا النظام الداخلي.

المادة 20: يتم تجديد مكتب الفرع وفقا للقانون الأساسي، أي كل سنتين (2)، أو بناء على طلب الأغلبية البسيطة للجمعية العامة لمناضلي الفرع.

المادة 21: يقوم عضو المجلس البلدي أو المجلس الجهوي المكلف بترؤس الجمعية العامة الانتخابية لمكتب الفرع بتبليغ مكتب المجلس البلدي والمكتب الجهوي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي الانتخابات، بمحضر عن هذه الانتخابات يورد فيه أسماء المرشحين وأعضاء مكتب الفرع المنتخبين.

الباب الثالث: عن المجلس البلدي والمجلس الجامعي

المادة 22: تصح مداولات المجلس البلدي والمجلس الجامعي بحضور الأغلبية البسيطة حول جميع المسائل السياسية التي تقع ضمن اختصاصهما الإقليمي، بالإضافة إلى القضايا لمتعلقة بتنمية وازدهار البلدية.

وعلى هذا الأساس، يقومان بوضع برنامج نشاطات ويسهران على تطبيقه.

المادة 23يتألف المجلس البلدي والمجلس الجامعي من 5 أعضاء على الأقل إلى 15 عضوا على الأكثر، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمناضلي البلدية أو الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 24 :يترأس الجمعية العامة الانتخابية عضو من المجلس الجهوي أو المكتب الجهوي مفوض قانونا من قبل المكتب الجهوي.

المادة 25: يعد و يقدم  رئيس الجمعية العامة ألانتخابية  للمجلس البلدي أو المجلس الجامعي في غضون ثمانية (08) أيام التي تلي الجمعية العامة الانتخابية لهيتن الهيئتين لرئيس المكتب الحهوي محضرا يدون فيه أسماء المترشحين و المنتخبين  لهذه المجالس.

المادة 26:يتم تحديد القائمة  العضوية لكل من المجلس البلدي او المجلس الجامعي  للجمعية العامة الانتخابية قبل ثمانية (8) أيام من إجراء الانتخابات.

المادة 27: لا يمكن عقد الجمعية العامة  الانتخابية لكل من المجلس البلدي او المجلس الجامعي  إلا بحضور الأغلبية المطلقة (%+1 50) لأعضاء هذين  المجالسين. وإذا لم يتم النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر(15) يوما، و تجرى الانتخابات دون شرط النصاب.

المادة 28: إذا تعذر الأمر ، يجوز لأي منخرط  أن يعطي توكيلا لمنخرط أخر  مسجل في نفس القائمة للتصويت نيابة عنه. ولا يمكن لأي منخرط  أن يحمل أكثر من توكيل واحد.

المادة29: تحدد الجمعية العامة لمناضلي البلدية أو الجامعة عدد أعضاء مجلسها وتشرع في انتخابهم بالاقتراع السري بالأغلبية النسبية. في حالة التساوي في ألأصوات المتحصل عنها ، يتم الإعلان عن المرشح الأصغر سنا.

المادة 30: ينتخب المجلس البلدي والمجلس الجامعي من بين أعضائه مكتبا يتكوّن من رئيس وكاتب وأمين للخزينة.

المادة 31: في حالة شغور منصب أو مناصبين  من أعضاء مكتب  المجلس، يبلغ ألأعضاء الباقون  المكتب المكتب الجهوي ويستدعوا  خلال شهر واحد (1) الجمعية العامة للمناضلين من أجل الشروع في استبدال العضو أو العضوين الشاغر منصبهم  عن طريق الاقتراع.

المادة 32: في حالة شغور كل مناصب  أعضاء مكتب  المجلس، يجتمع المجلس البلدي أو المجلس الجامعي تخت  إشراف أكبرهم  سنا ، ويبلغ المكتب الجهوي و يستدعي  في غضون شهر واحد الجمعية العامة ألانتخابية لانتخاب مجلس جديد.

المادة 33: في حالة تسيب جميع أعضاء المجلس، المكتب الجهوي مكلف ، في غضون شهر واحد (1)، بتنظيم جمعية عامة انتخابية للمجلس.

المادة 34يتم تجديد المجلس البلدي أو الجامعي وفقا للقانون الأساسي، أي كل سنتين (2)، أو بناء على طلب الأغلبية البسيطة للجمعية العامة.

المادة 35: يجتمع المجلس البلدي أو مجلس الجامعي مرة كل شهر. ويمكن أن يجتمع في اجتماع طارئ باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب الثلث (1/3) من أعضائه.

المادة 36: ترسل الاستدعاءات المتضمنة جدول الأعمال بكافة الوسائل المتاحة إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة إلى 48 ساعة في حالة عقد اجتماع طارئ.

المادة 37: عندما يتلقى رئيس المجلس البلدي أو الجامعي طلبا يوقعه الثلث (3/1) من أعضاء المجلس لعقد اجتماع للمجلس، يبلغ مكتب المجلس ويشرع في استدعائه خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الطلب. بعد مرور هذه الفترة يستدعي  اجتماع المجلس ، من طرف المكتب الجهوي خلال الأسبوعين التاليين.

المادة 38: عندما يتلقى رئيس المجلس البلدي أو الجامعي طلبا يوقعه ثلاثة أرباع (4/3) من أعضاء المجلس أو الثلث (3/1) من المناضلين لعقد جمعية عامة لمناضلي البلدية أو الجامعة، يبلغ المجلس ويشرع في استدعائه خلال فترة لا تتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ استلام الطلب. وبعد مرور  هذه الفترة، تستدعى الجمعية العامة من قبل المكتب الجهوي خلال الشهر الذي يليه.

المادة 39 :يقوم المجلس البلدي و الجامعي بالمهام التالية:

– تنفيذ قرارات التجمع.

– ضمان تكوين سياسي للمناضل.

– إطلاع المواطنين على جميع مواقف التجمع.

– تشجيع و تحفيز الانخراط في التجمع.

– جمع الاشتراكات والتبرعات.

المادة 40: لا يجوز للمجلس البلدي  و المجلس الجامعي أن يجري مداولات دون إذن مسبق من الهيئات القيادية الوطنية والجهوية المخولة قانونا  في المسائل التالية:

– التحالف مع الأحزاب السياسية،

–إصدار بيانات مشتركة أو المبادرة بأعمال مشتركة مع الأحزاب السياسية،

– نشر بيانات، أو أي عمل سياسي آخر له صلة بالشأن الوطني.

في حالة تجاوز أحد هذه ألأحكام من طرف  المجلس البلدي أو الجامعي يقوم المكتب الجهوي بتجميد نشاطه ويخطر الأمانة الوطنية عن طريق تقرير وافي و مبرر  لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة 41يجوز لمجلس البلدي أو الجامعي تقديم اقتراحات للأمانة الوطنية بشأن المسائل المشار إليها في المادة 40 من هذا النظام الداخلي.

المادة 42 تستدعى  الجمعية العامة الطارئة لمناضلي الفروع  من رئيس مكتب المجلس:

– بمبادرة من ثلاثة أرباع (4/3) من أعضاء المجلس،

– بناء على الطلب الموقع من قبل ثلث (3/1) من مناضلي البلدية أو الجامعة،

– بناء على طلب المكتب الجهوي.

المادة 43: تعقد الجمعية العامة للمناضلين مرة كل أربعة (4) أشهر. كما تجتمع بمناضلي الفروع مرة واحدة في السنة لمناقشة المسائل الخاصة بالبلدية . ويعرض المنتخبون المحليون بهذه المناسبة حصيلة عن أنشطتهم في المجالس الشعبية  البلدية و الولائية .

الباب الرابع: المجلس الجهوي

  المادة 44: المجلس الجهوي هيئة تشاور و اقتراحات.

المادة 45يجتمع المجلس الجهوي كل أربعة أشهر تحت إشراف رئيس المكتب الجهوي الذي يحدد تاريخ ومكان وكذلك جدول الأعمال.

يمكن إدراج نقاط أخرى في جدول الأعمال بعد موافقة أعضاء المجلس الجهوي.

المادة 46: يجب أن يتم استدعاء أعضاء المجلس الجهوي قبل ثمانية (08)  أيام على الأقل من انعقاد  الاجتماع، وأن يحدد اليوم  وجدول أعمال الاجتماع.

المادة 47يرأس أشغال المجلس الجهوي رئيس المكتب الجهوي الذي يساعده عضوان (2) من هذه الهيئة ليسوا أعضاء في المكتب الجهوي، ويقترح أسماءهم  للموافقة عليه.

ويرسل ملخص عن الأشغال إلى الأمانة الوطنية والمجالس البلدي والجامعي .

الباب الخامس: المكتب الجهوي

  المادة 48تتألف الجهة، التي يقودها مكتب جهوي، من ولاية واحدة أو عدة ولايات يحدد المجلس الوطني توزيعها بناء على اقتراح من الأمانة الوطنية.

 المادة 49: بناء على اقتراح من الأمين الوطني للتنظيم، dعيين رئيس التجمع رئيس المكتب الجهوي ، طبقا للمادة15  من القانون الأساسي.

تنهى مهام رئيس وأعضاء المكتب الجهوي بنفس الاحكام.

 المادة 50: يقوم رئيس الحزب أو ممثله المفوض قانونا بتنصيب رئيس المكتب الجهوي. يشرك في ذالك أعضاء المجلس الوطني لتلك الجهة

 المادة 51: يجتمع المكتب الجهوي مرة كل شهر. ويجوز له عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذالك

المادة 52: يتولى المكتب الجهوي على المستوى الجهوي تطبيق سياسة الحزب وتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية للحزب

يرفع تقارير عن نشاطه إلى المجلس الجهوي وإلى الأمانة الوطنية

 المادة 53 لرئيس المكتب الجهوي الحق في إجراء تعديل للمكتب بعد إبلاغ الأمين الوطني المكلف بالتنظيم.

الباب السادس: الأمانة الوطنية

المادة 54: تجتمع الأمانة الوطنية مرة واحدة على الأقل في الشهر. ويمكنها عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذالك.

يرأسها رئيس الحزب أو نائبه.

ويمكن إرسال ملخصات  من محاضر من  اجتماعات الأمانة الوطنية إلى المكاتب الجهوية.

 المادة 55: يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات الأمانة الوطنية.

 المادة 56: تحفظ محاضر اجتماع الأمانة الوطنية في رئاسة التجمع.

 المادة 57: يقدّم رئيس التجمع عرضا شفويا عن أنشطته أمام الأمانة الوطنية.

ويقدم أعضاء الهيئة التنفيذية الآخرون تقارير كتابية عن أنشطتهم.

 المادة 58: يتصرف الأمناء الوطنيون في أداء مهامهم في إطار وحدود صلاحياتهم دون التدخل في صلاحيات زملائهم.

 المادة 59:  للرئيس الحق،  لمنع التداخل في الاختصاصات و الصلاحيات بين الأمناء الوطنيين، إصدار مذكرة تحدد مهامهم.

 المادة 60: من حق أي أمين وطني أن يقترح، في أي وقت وفي نطاق صلاحياته، على رئيس الحزب بيانا صحفيا يودع باسم التجمع.

 المادة 61بناء على اقتراح من الأمانة الوطنية، تنشأ اللجان الدائمة التالية:

– مؤسسات سياسية وإدارية

– اقتصادية واجتماعية والبيئية

– التربية والشباب والرياضة

– وضعية المرأة وحقوق الإنسان والحريات

– الشؤون الخارجية والهجرة والدفاع الوطني

– الثقافة والاتصال.

وتتألف إلزاما من مناضلي التجمع وينشطها الأمناء الوطنيون.

 المادة 62: يمكن الأمناء الوطنيون، في  إطار ممارستهم لوظائفهم،ألاعتماد على   مساعدة من مندوبين وطنيين. يعينهم الرئيس بناء على اقتراح من المسؤولين المعنيين.

وتنهى مهامهم بنفس الطريقة.

المادة 63: إن أعضاء الأمانة الوطنية، بعد ما يكونوا قد دافعوا عن وجهة نظرهم، ملزمون بالتطبيق المتضامن للقرارات الجماعية، وهم بحكم ذلك ملزمون بواجب التحفظ.

الباب السابع: المجلس الوطني

  المادة64  : يحدد الرئيس تاريخ ومكان انعقاد دورات المجلس الوطني وجدول أعماله.

ويمكن إدراج نقاط أخرى في جدول الأعمال، وهي تخضع لموافقة المجلس الوطني. المجلس الوطني هو الهيئة التداولية للحزب بين مؤتمرين (02)، يعالج كل ما يتعلق بحياة الحزب، مداولاته يتم تنفيذها من طرف كل هياكل الحزب، كما ينتخب بالأغلبية على أعضاء الأمانة الوطنية.

المادة 65: يجب أن يتم استدعاء أعضاء المجلس الوطني قبل خمسة عشر(15) يوما من انعقاد الدورة. ويجب أن يبين فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.

 المادة 66: تصح مداولات المجلس الوطني بحضور الأغلبية البسيطة من أعضائه. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا النصاب، يعقد المجلس الوطني، دورة أخرى ، في غضون واحد وعشرين (21) يوما ، بغض النظر عن عدد الحاضرين.

المادة 67: في حالة الغياب المبرر لعضو في المجلس الوطني، يجوز له أن يمنح توكيلا لزميل له للتصويت نيابة عنه. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يحمل أكثر من توكيل واحدا.

يستبدل على الفور أي عضو من أعضاء المجلس الوطني الذي يتغيب مرتين أو ثلاث مرات متتالية خلال عهدته.

المادة 68:يستبدل تلقائيا كل عضو من المجلس الوطني تغيب مرتيين متتاليتين عن دورات المجلس أو ثلاث مرات غير متتالية.

المادة 69: تتم المصادقة على مداولات المجلس الوطني بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات ، يعتبر  صوت الرئيس راجحا.

 المادة 70: في حالة ما إذا تلقى الرئيس طلبا لدورة طارئة موقعة من قبل ثلث (3/1) أعضاء المجلس الوطني ، يقوم في غضون شهر واحد من تاريخ استلامه هذا الطلب باتخاذ جميع الإجراءات لاستدعاء المجلس الوطني.

 المادة 71: يرأس أشغال المجلس الوطني رئيس التجمع، ويساعده أربعة (4) أعضاء من هذه الهيئة ليسوا أعضاء في الأمانة الوطنية، ويقترح أسمائهم للموافقة.

ويرسل ملخص عن الأشغال إلى المكاتب الجهوية.

المادة 72يكلف أعضاء المجلس الوطني في كل في جهته، بالتنسيق مع المكتب الجهوي، بالتنشيط والتكوين السياسي. و على هذا الأساس، يمكنهم المشاركة في أنشطة واجتماعات الهياكل المحلية للجهات التي ينتمون إليها.

وهم ملزمون بتقديم تقرير جماعي في كل دورة من دورات المجلس الوطني.

الباب الثامن: المؤتمر

 المادة 73: يتولى المجلس الوطني تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر، قبل ثلاثة (03) أشهر من هذا الموعد. هو الهيئة العليا للحزب يناقش كل الأمور المتعلقة بحياة الحزب، يصادق على برنامج الحزب كما ينتخب بين المؤتمرين الرئيس و أعضاء المجلس الوطني لمدة خمس (05) سنوات الآتية.

المادة 74: يقوم المجلس الوطني، بناء على اقتراح من الرئيس، بتعيين لجنة وطنية تشرف على تحضير المؤتمر. وهذه الهيئة مسؤولة أمام رئيس التجمع.

 المادة 75: تقدم اللجنة الوطنية على الأقل  تقريرا كل شهري إلى الرئيس عن مجريات ومستوى تقدم التحضيرات.

 المادة 76:  للرئيس وأعضاء المجلس الوطني،الحق في أي وقت، ألاطلاع عند رئيس اللجنة الوطنية عن مجريات ومستوى تقدم التحضيرات.

 المادة 77: يتم انتخاب مندوبي المؤتمر بالاقتراع السري في جمعية عامة، على الأقل واحد وعشرين (21) يوما قبل موعد المؤتمر.

 المادة 78: تعقد المؤتمرات الجهوية قبل سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.

المادة 79: في حالة ما إذا رأى الرئيس ضرورة عقد مؤتمر استثنائي، فإن من واجبه اتخاذ الإجراءات التالية:

إبلاغ الأمانة الوطنية في اجتماع عادي أو طارئ.
الإعلان عن ذلك عن طريق عرض توضيحي أمام المجلس الوطني في جلسة عادية أو طارئة.
تحديد تاريخ المؤتمر قبل شهرين على الأقل من انعقاده

في حالة وجود سبب قاهر، يجوز للرئيس، بعد إبلاغ أعضاء المجلس الوطني، تغيير تاريخ انعقاد المؤتمر.

المادة 80 : في حالة ما إذا رأى أعضاء من المجلس الوطني ضرورة عقد مؤتمر استثنائي، فإنهم يعبرون عن طلبهم باقتراح ينبثق عن عشرين (20) من زملائهم.

ويجب أن يبلغ هذا الاقتراح كتابيا ومرفق بأسماء وتوقيعات أصحابه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس الوطني.

ويصدر الرئيس وصل استلام إلى أصحاب الطلب ويدرج اقتراحهم على جدول أعمال المجلس الوطني.

ويعرض هذا الاقتراح على التصويت بالاقتراع السري للمجلس الوطني.

 المادة 81في حالة ما إذا صوتت المجلس الوطني بأغلبية ثلثي (3/2)  من أعضاءه الحاضرين  لعقد مؤتمر استثنائي، يستدعي  الرئيس عقد هذا الأخير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر دون الإخلال بأحكام المادة 70  أعلاه.

 المادة 82: تجرى أشغال المؤتمر وفقا للنظام الداخلي الخاص به، المقترح من قبل اللجنة التحضيرية الوطنية والمصادق عليه من قبل المؤتمر.

الباب التاسع: الانتخابات والمنتخبون 

 المادة 83: تعمل الهياكل التنفيذية التابعة للتجمع على تنصيب اللجان الانتخابية. وتتكلف هذه اللجان بجمع الترشيحات واختيار المرشحين للانتخابات المختلفة.

 المادة 84تحدد اللجنة الانتخابية الوطنية معايير الاختيار.

وهي مكلفة بتوفير أحسن الشروط لمشاركة التجمع في الانتخابات.

هي مسؤولة أمام الرئيس.

وتبث و تحدد القوائم النهائية للمرشحين على المستويين المحلي والوطني.

 المادة 85: المنتخبون هم في خدمة جميع سكان الدائرة الانتخابية. ويجب أن يعملوا على تطبيق برنامج التجمع في إطار توجيهات هذا الأخير.

 المادة 86: يقدم المنتخبون تقارير عن أنشطتهم إلى الهياكل المقابلة للتجمع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منتخبي الجماعات التي يسيّرها التجمع من أجل الثقافة  الديمقراطية يقدمون تقارير دورية إلى ناخبيهم عن حصيلة تسييرهم.

 المادة 87: تعقد الهياكل السياسية الحزبية  اجتماعات منتظمة للتشاور والإطلاع مع المنتخبين.

قبل كل دورة من اجتماعات مجلس المنتخبين، يجب أن يعقد اجتماع تشاوري بين منتخبي التجمع  مع المسؤولين عن الهيكل السياسي المقابل للتجمع.

 المادة 88: بعد كل دورة للمجلس الشعبي ، يقدم المنتخبون تقريرا عن المداولات إلى الهيكل التنفيذي المقابل للتجمع.

 المادة 89يجب على هياكل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:

– السهر على تطبيق توجيهاته من قبل المنتخبين،

– دعم مساعي وأعمال المنتخبين أمام الرأي العام،

– تثمين أنشطة المنتخبين والتعريف بها.

 المادة 90: لا يمكن لأي مناضل أو هيكل أن يصدر انتقادات علنية ضد منتخبي التجمع.

يمكن التعبير عن هذه الانتقادات داخل هياكل التجمع.

 الباب العاشر: إدارة النزاعات

المادة 91:   لرئيس المكتب الجهوي الحق أن يقرر، كإجراء احترازي، تجميد عضوية أي مناضل في انتظار تقديمه أمام لجنة إدارة النزعات.

مع ذالك فترة التجميد الاحترازي يجب أن لا  تتجاوز شهرين

 المادة 92  : يتم إنشاء لجنة جهوية لإدارة النزعات على مستوى المكتب الجهوي. وتتألف هذه اللجنة من خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيس.

المادة 93: يتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية لإدارة النزاعات من قبل المجلس  الجهوي من ضمن أعضاءه، بدورهم الأعضاء المعينون يعينون من بينهم رئيسا لهم.

 المادة 94: لايمكن لرئيس المكتب الجهوي و أعضاء مكتبه أن يكونو أعضاء في لجنة جهوية لإدارة النزعات.

المادة 95:  تفحص الجنة الجهوية لإدارة النزعات كل الأخطاء و التجاوزات المرتكبة من قبل المناضلين، أعضاء المكاتب الفرعية، أعضاء المجالس البلدية، و أعضاء المكتب الجهوي ماعدا رئيسه. القررات المتخذة من قبل الجنة جهوية لإدارة النزعات يمكن الطعن فيها و تقديم استئناف الجنة الوطنية لإدارة النزعات  

المادة 96: قررات المتخذة من قبل الجنة جهوية لإدارة النزعات و الناطقة بالفصل تعرض وجوبا علي الجنة الوطنية لإدارة النزعات  خلال فترة لا تتعدى عشرة (10) أيام.

المادة 97:  تخطر الجنة الجهوية  لإدارة النزعات كتابيا من طرف رئيس المكتب الجهوي في خلال عشرة (10) أيام التي تلي معرفته أو إخباره بالتهم المنسوبة.

المادة 98: يستوجب على الجهة التي أخبرت لجنة إدارة النزعات بالأخطاء المرتكبة أن تقدم ملفا مبررا لذالك.

المادة 99: من حق المناضل الذي تعرض قضيته أمام لجنة إدارة النزاعات  الدفاع عن نفسه بنفسه أو من خلال مناضل أخر في التجمع يختاره لدفاع عنه.

المادة 100: يستدعى المناضل الذي تعرض قضيته أمام أمام لجنة إدارة النزاعات من قبل رئيس هذه الهيئة  عشرة أيام من قبل تاريخ اجتماعه.

يرسل هذا الاستدعاء برسالة مسجلة تشير إلى تاريخ ومكان ووقت انعقاد الاجتماع و أصل الاتهام والأخطاء المزعومة وتحديد من ناحية أخرى الحق في الاستعانة بمناضل طبقا للمادة 99 من هذا النظام الداخلي.

المادة 101: ماعدا مبرر مسبق للمعني بالأمر، عدم حضور اجتماع لجنة إدارة النزاعات يخولها قانونا النضر في قضيته غيابيا.

المادة 102: للمعني بالامر و الطرف الذي قدم القضية أمام الجنة الجهوية لإدارة النزعات الحق في الطعن في قرارات  الجنة الجهوية لإدارة النزعات و الاستئناف أمام الجنة الوطنية .

المادة 103: كل القضايا المطروحة أمام الجنة الوطنية لإدارة النزعات أوليا أو استئنافا تدرس في مدة لتتجاوز شهرين اثنين من تلقيها ألأخطار. 

المادة 104: تنشأ على المستوى الوطني لجنة وطنية لإدارة النزاعات تتألف من خمسة  (05) أعضاء من بينهم  رئيس يعينهم المجلس الوطني من بين أعضاءه.

ويرأسها رئيس يعينه رئيس التجمع.

المادة 105: لا يحق لأعضاء ألأمانة الوطنية و رأساء المكاتب الجهوية أن يكنوا أعضاء في اللجنة الوطنية لإدارة النزاعات.

المادة 106:  يعين أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة النزاعات من بينهم رئيسا لهم.

المادة 107: اللجنة الوطنية لإدارة النزاعات تدرس ألأخطاء المرتكبت من طرف أعضاء الأمانة الوطنية ، أعضاء المجلس الوطني و رؤساء المكاتب الجهوية.

المادة 108:  تصح مداولات اللجنة الوطنية لإدارة النزاعات بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها.

المادة 109: تنقسم ألأخطاء إلي ثالثة(03) فئات.

الفئة الأولى:

  • عدم احترام قواعد سير هياكل الحزب.

الفئة الثانية:

  • تشويه مواقف الحزب خارج الهياكل المخصصة للنقاش والنقد.
  • المساس بشرف وكرامة أعضاء الحزب.
  • التصويت خلافا لتوجيهات الحزب.
  • عدم الامتثال لقواعد الاجتماعات.

الفئة الثالثة:

  • عدم احترام الأهداف والمبادئ والنظم والقواعد الداخلية للحزب.
  • رفض الامتثال لقرارات هياكل الحزب.
  • الترشح باسم قائمة أخرى أو المشاركة في الحملة الانتخابية لخصم من خصوم الحزب.

 المادة 110: تتخذ لجنة إدارة النزاعات في حق المقدم أمامها أحد العقوبات التالية 

  • التحذير في الحالات الواردة في الفئة الأولى،
  • التوبيخ المتبوع بتجميد للعضوية لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر عن الأخطاء الواردة في الفئة الثانية،
  • والفصل  أو الشطب من صفوف الحزب عن الأخطاء الواردة في الفئة الثالثة.

المادة 111:  تصبغ لجنة إدارة النزاعات محضر يبقى على مستواها.  و ترسل نسخة من القرار خلال ثمانية أيام:

– إلى الشخص المعني،

– إلى الفرع الذي ينتمي إليه،

– إلى مكتب المجلس البلدي ينتمي إليه،

– إلى المكتب الجهوي،

– وإلى الأمانة الوطنية للتنظيم.

الباب الحادي عشر: الإدارة المالية

 المادة 112: يقوم أمين خزينة الفرع، كل ثلاثة أشهر، بتقديم حصيلة شاملة للاشتراكات. يوقعه هو ويوقعه رئيس المكتب.

 المادة 113:  يقوم أمين خزينة المجلس البلدي، كل ثلاثة أشهر، بتحويل ثلثي (3/2) المبلغ الإجمالي من الاشتراكات إلى أمين خزينة المكتب الجهوي. على أن يصدر له هذا الأخير وصل دفع.

 المادة 114: يقوم أمين خزينة المكتب الجهوي بتحديث الحسابات وبإعداد بيانات شهرية تحت إشراف رئيس المكتب الجهوي. وينقل بدوره، كل ثلاثة أشهر، إلى الحساب البنكي الوطني نصف (2/1) المبلغ الإجمالي للاشتراكات التي تدفعها مكاتب المجالس البلدية والجامعية ويرسل في الوقت نفسه تقريرا إلى أمين الخزينة الوطني.

 المادة 115: تودع الحصة المتبقية في الحساب البنكي للجهة. وتخصص لنفقات التجمع في الجهة.

 المادة 116: يساهم المناضل باشتراك سنوي. وهو محدد بمقدار ألف (1000) دينار لكل مناضل، باستثناء بعض الفئات التي يحدد اشتراكها السنوي على النحو التالي:

– 200 دج بالنسبة للطلبة،

– 2.500 دج بالنسبة للمناضلين ذوي دخل شهري يتراوح بين 40.000 دج و60.000 دج،

– 5.000 دج للمناضلين ذوي دخل شهري يفوق 60.000 دج،

– 10.000 دج لأعضاء المجلس الوطني،

– 20.000 دج لأعضاء الأمانة الوطنية.

أما بالنسبة لمناضلي الهجرة، تحدد الاشتراكات سنويا بمقدار 30 يورو باستثناء أعضاء المجلس الوطني الذي تبلغ مساهمتهم 100 يورو.

 المادة 117: يدفع أعضاء المجلس الوطني و أعضاء الأمانة الوطنية اشتراكاتهم كمناضلين مباشرة إلي الأمانة الوطنية.(المادة ملغاة بموجب مداولة الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني المنعقد يوم 02 ديسمبر 2022.)   

المادة 118: يدفع البرلمانيون إلى المقر الوطني للتجمع:

– مجموع منحة التمثيل التي يتقاضونها

– 15٪ من منحتهم القاعدية

وتنطبق نفس القاعدة على الشخصيات التي يدعوها الحزب لشغل مناصب تنفيذية عليا في مؤسسات الدولة.

 المادة 119: يلتزم المنتخبون المحليون شهريا بدفع 10٪ من منحهم.

 المادة 120: يشرف المكتب الجهوي على عمليات الاكتتاب بعد الحصول على إذن من الأمين الوطني للمالية. ويتولى أمين الخزينة الجهوي بدفع عائداتها إلى المقر الوطني في غضون ثلاثين (30) يوما من جمعها.

المادة 121: التبرعات التي تتحصل عليها هيئات الحزب  نقدا يجب تقديم إلى المقر الوطني في غضون ثمانية (8) أيام من استلامها.

المادة 122: تنشأ على مستوي المجلس الوطني لجنة وطنية مكلفة بفحص و تدقيق حسابات التجمع.

المادة 123: تهتم لجنة وطنية مكلفة بفحص و تدقيق بفحص و تدقيق الحسابات علي المستوى الوطني و الجهوي و البلدي..

المادة 124: يعين المجلس الوطني من بين أعضاءه اللجنة الوطنية المكلفة بفحص و تدقيق الحسابات تتكون من خمسة (05) أعضاء من بينهم ألأمين الوطني المكلف بالمالية.

المادة 125:   تعين اللجنة الوطنية المكلفة بفحص و تدقيق الحسابات من بين أعضاءها المنتخبين رئيسا لها.

المادة 126: تقدم اللجنة الوطنية المكلفة بفحص و تدقيق الحسابات على الأقل تقريرا مفصلا  كل سنة عن أنشطتها.

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

 المادة 127: يجوز للمجلس الوطني تعديل النظام الداخلي.

المادة 128: في جميع الحالات التي لم تنص  عليها  أحكام القانون  الأساسي والنظام الداخلي تقدم اللجنة المختص في القانون ألأساسي رأيها الذي يطرحه الرئيس على المجلس الوطني الذي يناقشه و يبث فيه القرار النهائي.

المادة 129: : بعد كل اجتماع يعقده، يقوم المجلس البلدي والمكتب الجهوي:

– بإرسال محضر إلى الهيئة العليا المباشرة  المسئولة عليه،

– إبلاغ هذه الأخيرة كتابيا بأي حدث هام جرى في إقليمه.

  المادة 130: يكلف المجلس الوطني أعضاءه في المهجر بوضع نظام داخلي وفقا لقوانين البلد الذي يتواجدون فيه.

المادة 131: : ينشر هذا القانون والنظام الداخلي في صحافة الحزب.

تحفظ نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي، مختومتين بخاتم التجمع، في أرشيف الأمانة الوطنية.

Autres actualités


Focus Vidéo

Couverture médiatique

Rejoindre le RCD

Scannez moi

Boîte à Idées

Archives du site